المحكمة العليا ترفض طلب دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز السماح له بحضور جلسة الثلاثاء

رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا طلبًا تقدّم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يقضي بالسماح له بمغادرة السجن مؤقتًا لحضور جلسة المحكمة المقررة غدًا الثلاثاء.
وأوضحت الغرفة، في قرارها، أن الطلب غير مؤسس قانونيًا، مبيّنة أن دفاع الرئيس السابق استند في طلبه إلى فقرة من المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية التي تؤكد ضرورة أن تكون الإجراءات عادلةً وحضوريةً ومتوازنة بين الأطراف، وإلى المادة 553 من القانون نفسه.
وأضاف القرار أن قانون الإجراءات الجنائية يميز بين مفهوم الحضورية في محاكم الموضوع وفي المحكمة العليا، التي تُعدّ “محكمة قانون” وليست “محكمة وقائع”، مشيرًا إلى أن هذا الاختلاف يظهر جليًا من خلال المقارنة بين المادتين 317 و554 من القانون ذاته.
وبيّنت المحكمة أن المادة 317 تنص على ترتيب جلسات محاكم الموضوع بحيث يُستمع أولًا للطرف المدني ثم النيابة العامة ثم المتهم، في حين تحدد المادة 554 إجراءات المحكمة العليا بترتيب مغاير يبدأ بتلاوة التقرير، ثم ملاحظات الأطراف، على أن تكون النيابة العامة آخر من يبدي طلباته، وهو ما يوضح ـ بحسب المحكمة ـ أن حضور المتهم ليس شرطًا جوهريًا في هذه المرحلة من التقاضي.
كما استند القرار إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الذي تنص مادته 217 على أن الأطراف لا يُستدعون لحضور الجلسات، مع استثناء محاميهم من هذا المنع وفق المادة 219 التي تخوّل الاستماع إليهم، وهو ما اعتبرته المحكمة تأكيدًا كافيًا على سلامة الإجراءات وغياب المبرر القانوني لطلب الحضور.